للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وقد قال بعض أهل العلم: إن النكاح إذا عقد على متعة أيام، فهو جائز على الأبد، والشرط باطل.

ش: من بعض ما قال بهذا القول زفر بن الهذيل، فإنه قال: إذا تزوج امرأة عشرة أيام مثلًا أو شهرًا أو سَنة فالنكاح ثابت أبدًا والشرط باطل؛ لأنه أتى بالنكاح والشرط، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة.

وقال الأوزاعي: إذا نكح امرأة نكاحًا صحيحًا ولكنه يرى في حين العقد عليها ألَّا يمكث معها إلاَّ شهرًا أو نحوه ويطلقها فهي متعة، ولا خير فيه.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يضره ذلك إذا لم يشترط في نكاحه.

ص: فمن الحجة على هذا القول: أن رسول الله -عليه السلام- لما نهاهم عن المتعة قال لهم: من كان عنده من هذه النساء التي يتمتع بهن شيء فليفارقهن، فدل ذلك على أن ذلك العقد المتقدم لا يوجب دوام العقد للأبد؛ لأنه لو كان يوجب دوام العقد للأبد لكان يفسخ الشرط الذي كانا تعاقدا بينهما ولا يفسخ النكاح، إذا كان ثبت على صحة وجواز قبل النهي، ففي أمره إياهم بالمفارقة دليل على أن مثل ذلك العقد لا يوجب ملك بضع، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد -رحمهم الله-.

ش: هذا بيان رد القول المذكور، وهو ظاهر جدًّا.

قوله: "إذا كان" أي حين كان، ويجوز أن تكون إذ للتعليل أي لأجل كون ثبوت العقد على صحة.

قوله: "وهذا قول أبي حنيفة" أشار به إلى أن ما ذكر من تحريم المتعة وانتساخها أنه قول أبي حنيفة وصاحبيه -رحمهم الله تعالى- وهو أيضًا قول مالك، والشافعي، وأحمد -رحمهم الله- كما ذكرناه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>