للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالت طائفة: لا يقيم عند الثيب والبكر إلاَّ ما يقيم عند غيرها ممن عنده، وهو قول الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة وأصحابه.

ص: واحتجوا فيما ذكروا بهذا الحديث وبحديث أم سلمة -رضي الله عنها-.

حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: "لما بني رسول الله -عليه السلام- بأم سلمة قال لها: ليس [بك] (١) على أهلك هوان؛ إن شئت سبعت لك وإلَّا فثلثت ثم أدور".

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك (ح).

وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث: "أن رسول الله -عليه السلام- حين تزوج أم سلمة فأصبحت عنده قال: ليس بك هوان على [أهلك] (٢) إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت ثم درت [قالت] (٣): ثلث".

حدثنا أبو أُميَّة، قال: نا علي بن عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة: "أن النبي -عليه السلام- قال لأم سلمة حين تزوجها: ما بك [على أهلك] (٤) هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".


(١) في "الأصل، ك": "لك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(٢) في "الأصل، ك": "ذلك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(٣) في "الأصل، ك": "قال"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(٤) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>