للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: فلما قال رسول الله -عليه السلام-: إن شئت سبعت لك، وإلَّا فثلثت ثم أدور، دل ذلك أن الثلاث حق لها دون سائر النساء.

ش: أي أجمع هؤلاء القوم فيما ذكروا من الصورة بحديث أنس المذكور، واحتجوا أيضًا بحديث أم سلمة، وأخرجه من أربع طرق الثلاثة الأولى مرسلة منقطعة:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عُيينة، عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المدني، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة قيل: اسمه محمد وقيل: اسمه كنيته، وهو الصحيح.

وهؤلاء كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه مسلم (١) أيضًا منقطعًا: نا عبد الله بن مسلمة، قال: ثنا سليمان -يعني ابن بلال- عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "أن رسول الله -عليه السلام- حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله -عليه السلام-: "إن شئت زدتك وحاسبتك به، البكر سبع وللثيب ثلاث".

قوله: "ليس بك على أهلك هوان" معناه ليس يلحقك هوان ولا يتعلق بك بل يوفي حقك من المقام والتأنيس به، وذلك لما أخذت بثوبه -عليه السلام- حين أراد الخروج، فهم منها استقلال مقامه عندها والاستكثار منه، فبين لها ما لها وما عليها من ذلك، وأنه إن زادها على حقها وجب أن يزيد لنسائه فيطول عليها مغيبه، فآثرت القنوع بحقها من الثلاث ثم تعطي من بعدها أيامهن المعلومة ثم يرجع إليها فيقرب


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٨٣ رقم ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>