للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجوعه إليها ونوبتها منه، والمراد بأهلك هنا نفسه -عليه السلام-، أي: لا أفعل فعلاً يظهر به هوانك عليّ أو تظنيه بيّ.

قوله: "إن شئت سبعت لك، وإلَّا فثلثت ثم أدور" وفي بعض طرقه: "إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث"، وفي بعض طرقه: "إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي".

قوله: "سبعت لك" أي أقمت عندك سبعًا.

قوله: "فثلثت" أي أقمت عندك ثلاثًا، وقد اشتقوا فعل من الواحد إلى العشرة، يقال: وَحَّدَ وثنّى وثلّث وربّع وخمَّس وسدّس وسبّع وثمّن وتسّع وعشّر.

الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.

وأخرجه مالك في "موطإه" (١) عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن أبيه: "أن رسول الله -عليه السلام- حين تزوج أم سلمة وأصبح عندها قال: ليس بك على أهلك هوان، "إن شئت سبّعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت؟ " فقالت: ثلث".

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم (٢): نا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن: "أن رسول الله -عليه السلام- حين تزوج


(١) "موطأ مالك" (٢/ ٥٢٩ رقم ١١٠٢).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٨٣ رقم ١٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>