للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال سعيد بن المسيب، ومسروق، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبُيد، وأبو ثور.

وذكر أبو عُبيد أن هذا قول الثوري، والأوزاعي، وأهل الرأي.

وقال مالك: إذا تزوج العبد حرةً وأمةً عدل بينهما بالسوية، وقال الكوفيون: يقسم بينهما كما يقسم الحر.

وبه قال أبو ثور.

وكان أبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، يقولون: الصحيح والمريض والعنين والخصي والمجبوب في القسم سواء.

وكان الشافعي يقول في المرأة تثقل: لا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت، ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها، وبه قال أبو ثور.

وقال الكوفيون: ما مضى هدرٌ، ويستقبل العدل فيما يستقبل.

وقال مالك: الصغيرة التي جومعت والبالغ سواء. وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: الحائض والنفساء والمريضة والمجنونة لا يتمتع بها والصحيحة سواء في القسم. والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>