للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: أي النظر الصحيح هو قول أبي حنيفة وصاحبيه. واحتجت أصحابنا أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة عن النبي -عليه السلام- قال: "إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط".

أخرجه الترمذي (١) وأبو داود (٢) ولفظه: "مَنْ كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".

والنسائي (٣)، ولفظه: "يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل".

وبحديث عائشة أيضًا قالت: "كان رسول الله -عليه السلام- يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" يعني: القلب.

أخرجه الأربعة (٤)، وذكر الترمذي والنسائي أنه روي مرسلاً، وقال الترمذي: إن المرسل أصح، وجه الاستدلال بهذا: أن قوله: "إذا كانت عند الرجل امرأتان" لفظ عام يتناول البكر والثيِّب، والشابة والعجوز، والقديمة والحديثة، والمسلمة والكتابية فحينئذٍ يستوي هؤلاء كلهن في القسم.

وأما إذا كانت إحداهما حرَّةً والأخرى أمة فللحرة يومان وللأمَة يوم، روي ذلك عن علي -رضي الله عنه- وقال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء؛ لأنهن حرائر، فلا فرق بينهن في أحكام الأزواج، وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: "إذا تزوج الحر الحرة على الأَمة قسم للحرة يومين وللأمة يومًا".


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٤٤٧ رقم ١١٤١).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٤٢ رقم ٢١٣٣).
(٣) "المجتبى" (٧/ ٦٣ رقم ٣٩٤٢).
(٤) الترمذي (٣/ ٤٤٦ رقم ١١٤٠)، وأبو داود (٢/ ٢٤٢ رقم ٢١٣٤)، والنسائي (٧/ ٦٣ رقم ٣٩٤٣)، وابن ماجه (١/ ٦٣٣ رقم ١٩٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>