للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: عن أبي بكرة بكَّار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة، عن عمرو بن دينار ... إلى آخره.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (١): وإنما قال عمرو بن دينار: "لا" حين سأله شعبة: أسمعت هذا من جابر؟ لأنه قد كان سمعه عن عطاء عن جابر، ولم يسمعه من جابر، وإن كان هو ممن سمع جابرًا وروى عنه غير هذا. فافهم.

الرابع: عن أبي بكرة أيضًا وإبراهيم بن مرزوق، كلاهما عن أبي داود سليمان الطيالسي، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، عن جابر.

وأخرجه مسلم (٢): حدثني أبو غسان المسمعي، قال: ثنا معاذ -يعني ابن هشام- قال: حدثني أبي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "كنا نعزل على عهد نبي الله -عليه السلام-، فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا".

ص: فلما انتفى المعنى الذي به كُرَه العزل، وما ذَكَرَ مَنْ ذَكَرَ في ذلك أنه من الموءودة، وثبت عن رسول الله -عليه السلام- ما ذكرنا عنه من إباحته ثبت أن لا بأس بالعزل لمن أراده على الشرائط التي ذكرناها، وقد فصلناها في أول هذا الباب، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: أراد بالمعنى الذي كره به العزل: أي بسببه العزل أنه هو الوأد الخفي، يعني لما انتفى هذا المعنى بالأحاديث المذكورة، وكذلك لما انتفى ما ذكر مَنْ ذكر في ذلك أبي في حكم العزل أنه من الموءودة، وأراد بمن ذكر: أهل المقالة الأولى، وهم: النخعي وسالم وطاوس وآخرون، وثبت عن رسول الله -عليه السلام- إباحة العزل بالأحاديث المذكورة، ثبت أن العزل لا بأس به، ولكن على الشرط الذي ذكره في أول الباب من وجه النظر، وهو أنه إذا كان العزل عن الحرة لا يباح إلاَّ


(١) "مسند الطيالسي" (١/ ٢٣٦ رقم ١٦٩٧).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٦٥ رقم ١٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>