للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برضاها، وإن كان عن الأمَة فله ذلك مطلقًا. فإن قيل: الأحاديث المذكورة ليس فيها هذا القيد.

قلت: روعي هذا القيد بحديث أخرجه ابن ماجه (١): نا الحسن بن خلَّال، نا إسحاق بن عيسى، نا ابن لهيعة، حدثني جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن المحرَّر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- أن يعزل عن الحرة إلاَّ بإذنها".

فإن قيل: قال الدارقطني: تفرد به إسحاق بن عيسى الطباع، عن ابن لهيعة، عن جعفر، عن الزهري، عن المحرَّر، عن أبيه، عن عمر، ووهم فيه.

وخالف عبد الله بن وهب فرواه عن ابن لهيعة، عن جعفر، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، قال: ووهم أيضًا، والصواب: مرسل، عن حمزة، عن عمر ليس فيه عن أبيه.

وقال أبو حاتم: ثنا أبو صالح كاتب الليث، عن ابن لهيعة، عن جعفر، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر، قال: وهو أصحّ، وهذا من مخاليط ابن لهيعة.

وأخرجه البيهقي (٢): من حديث إسحاق، عن ابن لهيعة، عن جعفر .. إلى آخره نحو رواية ابن ماجه.

ورواه الفسوي في "تاريخه". وقال الذهبي: ولا أعرف إسحاق، والحديث ضعيف. وفي "سؤالات أبي داود": سمعت أبا عبد الله ... وذكر حديث ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا يعزل عن الحرة إلاَّ بإذنها". فقال: ما أنكره.

قلت: روى البيهقي (٣): من حديث منصور، عن إبراهيم قال: "تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمَة".


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ٦٢٠ رقم ١٩٢٨).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٢٣١ رقم ١٤١٠٢).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٢٣١ رقم ١٤١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>