ص: فذهب قومٌ إلى أن الحائض لا ينبغي لزوجها أن يجامعها إلاَّ كذلك، ولا يطلع منها على عورة، واحتجوا في ذلك بفعل رسول الله -عليه السلام- الذي ذكرنا، وممن قال ذلك أبو حنيفة -رحمه الله-.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: سعيد بن المسيب وشريحًا وطاوسًا وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار وقتادة ومالكًا والشافعي -في قول- فإنهم قالوا: لزوج الحائض أن يباشرها فيما فوق الإزار ويحرم عليه مباشرة ما تحت الإزار وهو ما بين السرة والركبة، واحتجوا في ذلك بفعل رسول الله -عليه السلام- الذي ذكر في حديث ميمونة. وممن قال بهذا القول: الإِمام أبو حنيفة وأبو يوسف -في رواية-.
ص: واحتجوا في ذلك أيضًا بما روي من قول رسول الله -عليه السلام- فإنه حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو الشامي، عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب --رضي الله عنه- وكانوا ثلاثة- فسألوه:"ما للرجل من أمرأته إذا أحدثت -يعنون الحيض؟ - فقال: سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ منذ سألت عنه رسول الله -عليه السلام-، فقال: له منها ما فوق الإزار من التقبيل والضم، ولا يطلع على ما تحته".
حدثنا فهدٌ، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو البجلي:"أن قومًا [أتوا](١) عمر بن الخطاب فسألوه ... " ثم ذكر مثله.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا المسعودي، قال: ثنا عاصم بن عمرو البجلي: "أن قومًا أتوا عمر بن الخطاب ... " ثم ذكر مثله.
حدثنا فهدٌ، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمير مولى لعمر، عن عمر مثله.
(١) في "الأصل، ك": "أتى"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".