للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي احتج هؤلاء القوم أيضًا بقول رسول الله -عليه السلام- الذي رواه عنه عمر -رضي الله عنه-.

وأخرجه من أربع طرق:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن علي بن الجعد بن عُبيد الجوهري البغدادي، شيخ البخاري وأبي داود، عن زهير بن معاوية بن حديج، أحد أصحاب أبي حنيفة، روى له الجماعة، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن عاصم بن عمرو البجلي، من أهل الشام، قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، وهو يروي عن أحد النفر الذين أتوا عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- وهو مجهول.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): نا محمد بن جعفر، نا شعبة، سمعت عاصم ابن عمرو البجلي يحدث، عن رجل، عن القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا: "إنما أتينا نسألك عن ثلاث: عن صلاة الرجل في بيته تطوعًا، وعن الغسل من الجنابة، وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضًا؟ فقال: أَسُحَّارٌ أَنْتم؟! لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ منذ سألت عنه رسول الله -عليه السلام-، فقال: صلاة الرجل في بيته تطوعًا نور فمن شاء نوَّر بيته، وقال في الغسل من الجنابة: يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيض على رأسه ثلاثًا، وقال في الحائض: له ما فوق الإزار".

قوله: "إذا أحدثت" أي حاضت، وقد فسره هكذا في الحديث بقوله: "يعنون الحيض".

قوله: "له منها" أي للرجل من امرأته الحائض ما فوق الإزار، وهو مما فوق السرة ومما تحت الركبة.


(١) "مسند أحمد" (١/ ١٤ رقم ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>