للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أبي عثمان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق عمرو السبيعي، عن عاصم بن عمرو البجلي ... إلى آخره.

وأخرجه ابن حزم (١): من حديث أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو البجلي: "أن نفرًا سألوا عمر بن الخطاب فقال: سألت رسول الله -عليه السلام-: ما يحل للرجل من امرأته حائضًا؟ قال رسول الله -عليه السلام-: لك ما فوق الإزار لا تطلعن إلى ما تحته حتى تطهر".

قال: ورواه عاصم بن عمرو عن مجهول.

الثالث: عن أبي بكرة بكَّار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي، عن عاصم بن عمرو البجلي.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (٢).

الرابع: عن فهد بن سليمان، عن علي بن معبد بن شداد العبدي، عن عُبيد الله ابن عمرو بن أبي الوليد الجزري، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن عاصم بن عمرو البجلي، عن عمير مولى عمر بن الخطاب، ذكره ابن حبان في الثقات، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

وأخرجه ابن حزم (٣): من حديث زهير بن حرب، نا عبد الله بن جعفر المخرمي، نا عُبيد الله بن عمرو الجزري، عن زيد بن أبي أُنَيسة، عن أبي إسحاق، عن عاصم ابن عمرو، عن عمير مولى عمر بن الخطاب ... فذكر نحوه.

وأخرجه أيضًا (٢): من حديث أبي إسحاق، عن عمير، عن عمر.


(١) "المحلى" (٢/ ١٧٨).
(٢) "مسند الطيالسي" (١/ ١١ رقم ٤٩).
(٣) "المحلى" (٢/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>