ص: وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطء النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح ومجاهدًا والنخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا والشافعي -في الصحيح- وأحمد وإسحاق وآخرين كثيرين؛ فإنهم كرهوا وطء النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك، ويروى ذلك عن جماعة من الصحابة منهم: علي بن طلق وابن عباس وأبو الدرداء وابن مسعود وأبو هريرة وخزيمة بن ثابت وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب وأم سلمة -رضي الله عنهم-. وقد اختلف فيه عن عبد الله بن عمر، والأصح عنه المنع.
ص: وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل:
فحدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جاب -رضي الله عنه-: "أن اليهود قالوا: من أتى امرأةً في فرجها من دبرها خرج ولدُها أحول، فأنزل الله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(١).
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: ثنا سفيان الثوري، أن محمد بن المنكدر حدثه، عن جابر بن عبد الله، مثله.
حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان الثوري، فذكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهبٌ، قال: ثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: "قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته باركةً جاء الولد أحول، فذكر ذلك النبي -عليه السلام- ثم ذكر مثله.
قالوا: فإنما كان من قول اليهود ما ذكرنا، فأنزل الله -عز وجل- دفعًا لقولهم واباحة للوطء في الفرج من الدبر والقبل جميعًا.