ص: وكان من حجة أهل المقالة الأولى أيضًا لقولهم في ذلك ما قد روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- من إباحة ذلك، كما حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني، قال: ثنا أصبغ بن الفرج وأبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغَمْر، قالا: قال ابن القاسم: حدثني مالك بن أنس، قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبي الحباب سعيد بن يسار:"أنه سأل ابن عمر عنه -يعني وطء النساء في أدبارهن- فقال: لا بأس به".
ش: أي وكان من جملة ما احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه من إباحة إتيان النساء في أدبارهن ما روي عن عبد الله بن عمر: "أنه قال: لا بأس بالوطء في أدبار النساء".
أخرجه بإسناد صحيح: عن أبي قرة محمد بن حميد بن هشام الرعَيْني، عن أصبغ بن الفرج الفقيه القرشي الأموي، ورَّاق عبد الله بن وهب وشيخ البخاري، وعن عبد الرحمن بن أبي الغمر -بالغين المعجمة- أبي زر، كلاهما عن محمد بن القاسم بن شعبان المصري الفقيه المالكي، عن مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ المدني، عن أبي، الحبُاب -بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة المخففة وفي آخره باء أيضًا- سعيد بن يسار المدني مولى ميمونة زوج النبي -عليه السلام-: "أنه سأل عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ... " إلى آخره.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: قد روي [هذا](١) عن عبد الله بن عمر كما ذكرتم، وروي عنه خلافه:
حدثنا فهدٌ، قال: ثنا عبد الله بن صالح (ح).
وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قالا: ثنا الليث -قال ابن وهب في حديثه: عن الحارث بن يعقوب، وقال عبد الله بن صالح: حدثني الحارث بن يعقوب- عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: "قلت لابن عمر: ما
(١) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".