للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أحمد أيضًا في "مسنده" (١): عن الفضل بن دُكين ... إلى آخره نحوه.

الثاني: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن أسد بن موسى، عن إسماعيل بن عياش ابن سليم العنسي الحمصي، عن عمرو بن مهاجر بن أبي مسلم الدمشقي أخي محمد ابن مهاجر المذكور، عن أبيه: مهاجر مولى أسماء بنت يزيد، عن أسماء بنت يزيد الأنصارية.

وأخرجه الطبراني (٢): نا أحمد بن المعلى الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، نا يحيى ابن حمزة، عن عمرو بن المهاجر، أنه سمع أباه يحدث، عن أسماء بنت يزيد -وكانت مولاته- أنها سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرًّا، فوالذي نفسي بيده، إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه".

وأخرجه ابن ماجه (٣): عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن عمرو بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء، عن النبي -عليه السلام- نحوه.

قوله: "فإن قتل الغيل ... " إلى آخره. المراد النهي عن الغيلة، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع، فربما حملت، واسم ذلك اللبن "الغيل" بفتح الغين المعجمة، فإذا حملت فَسَدَ لبنها يريد أن من سوء أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء قواه، وإن ذلك لا يزال ماثلًا فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال، فأراد منازلة قِرْنٍ في الحرب وَهَنَ عنه وانكسر، وسبب وهنه وانكساره الغيل.

قوله: "فيدعثره" من الدعثرة وهو الهدم، والمُدَعْثَر: المهدوم، وقال الجوهري في معنى الحديث في قوله: "فيدعثره" أي يهدمه ويطحطحه يعني بعدما صار رجلاً.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قومٌ إلى هذا، فكرهوا وطء الرجل امرأته أو جاريته إذا كانت حبلى، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


(١) "مسند أحمد" (٦/ ٤٥٣ رقم ٢٧٦٠٣).
(٢) "المعجم الكبير" (٢٤/ ١٨٣ رقم ٤٦٢).
(٣) "سنن ابن ماجه" (١/ ٦٤٨ رقم ٢٠١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>