للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: عن إبراهيم بن محمد بن يونس، وصالح بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء شيخ البخاري ومسلم، عن سعيد ابن أبي أيوب مقلاص الخزاعي المصري، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة.

وأخرجه مسلم (١): ثنا عُبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمرة، قالا: نا المقرىء، قال: نا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: "حضرت رسول الله -عليه السلام- في أناسٍ وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا".

الحديث الخامس: عن ربيع بن سليمان الجيزي، عن أبي زرعة وهب الله بن راشد الحجري المصري، عن حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة.

وأخرجه البيهقي (٢): من حديث أبي الأسود، عن عروة ... إلى آخره نحوه.

قوله: "عن الغيلة" بكسر الغين المعجمة وسكون الياء. قال أبو عمر: اختلف العلماء وأهل الثقة في معنى الغيلة؛ فقال منهم قائلون كما قال مالك: الغيلة أن يمسّ الرجل امرأته وهي مرضع حملت أو لم تحمل.

وقال الأخفش: الغيلة والغيل سواء، وهو أن تلد المرأة فيغشاها زوجها وهي ترضع فتحمل، فإذا حملت فسد اللبن علي الصبي، ويفسد به جسده وتضعف قوته، حتى ربما كان ذلك في عقله.

وقال بعض أهل العلم وأهل اللغة: المغيال أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل.

وقال الأصمعي: الغِيْل لبن الحامل.


(١) المرجع السابق.
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٢٣١ رقم ١٤١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>