وفي "المطالع": ونهيه عن الغَيلة بفتح الغين وكسرها، وقال بعضهم: لا يصح الفتح إلاَّ مع حذف الهاء.
وحكى أبو مروان وغيره من أهل اللغة: الغيله بالهاء والفتح والكسر معًا هذا في الرضاع، وأما في القتل فبالكسر لا غير.
وقال بعضهم: هو بالفتح من الرضاع المرة الواحدة، وفي بعض روايات مسلم:"عن الغيال" وكله وطء المرضع، يقال: أغال الرجل ولده. والاسم: الغيل والاغتيال والإغالة، وقوله:"ما سقي بالغَيْل ففيه العشر". الغَيْل بالفتح الماء الجاري على وجه الأرض من أو غيره، وكذلك الغال. قاله أبو عُبيد. والغَيلة أن يقتل في خفية ومخادعة وحيلة.
وقوله:"ولا غائلة" أي لا خديعة ولا حيلة.
وأخرج حديث ابن عباس بإسناد صحيح على شرط الشيخين: عن روح بن الفرج القطان المصري، عن يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي المصري شيخ البخاري، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح المكي، عن ابن عباس -رضي الله عنه-.
ص: كما قد كان أَمَرَ في ترك تأبير النخل، فإنه حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا إسرائيل، قال: ثنا سماك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه قال:"مررت مع النبي -عليه السلام- في نخل المدينة، فإذا ناسٌ في رءوس النخل يلقحون النخل، فقال النبي -عليه السلام-: ما يصنع هؤلاء؟ فقيل: يأخذون الذكر ويجعلونه في الأنثى، فقال: ما أظن ذلك يغني شيئًا، فبلغهم فتركوه ونزعوا عنها، فلم تحمل تلك السنة شيئًا، فبلغ ذلك النبي -عليه السلام- فقال: إنما هو ظنٌ ظننته، إن كان يغني شيئًا فلتصنعوه؛ فإنما أنا بشر مثلكم، وإنما هو ظن ظننته، والظن يخطيء ويصيب، ولكن ما قلت لكم: قال الله، فلن أكذب على الله".
حدثنا يزيد، قال: ثنا أحمد بن عَبْدة، قال: أنا حفص بن جميع، قال: ثنا سماك أنه سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- نحوه.