للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا نعلمه، فغير جائز إثباته، وعلى تقدير أنه لو كان -عليه السلام- قد قال ذلك في حالين لم يخل أن يكون المتقدم منهما هو الخبر الذي فيه الزيادة والآخر متأخر عنه، فيكون ناسخًا له، أو يكون الخبر الذي لا زيادة فيه هو المتقدم، ثم ورد بعده ذكر الزيادة فيكون ناسخًا للأول بإثبات الزيادة، ولا سبيل إلى العلم بتاريخ الخبرين لا سيما وقد أشار الجمع من الرواة إلى قصة واحدة، فإذا لم يعلم التاريخ وجب إثبات الزيادة من وجهين:

أحدهما: أن كل شيئين لا يعلم تاريخهما فالواجب الحكم بهما معًا ولا يحكم بتقدم أحدهما على الآخر كالغرقى، والقوم يقع عليهم البيت، فكذلك هذان الخبران وجب الحكم بهما معًا؛ إذْ لم يثبت لهما تاريخ، فلم يثبت الحكم إلا مقرونًا بالزيادة المذكورة فيه.

والوجه الثاني: أنه قد ثبت أنه -عليه السلام- قد ذكر الزيادة وأثبتها وأمرنا باعتبارها بقوله مرةً: "فليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء"؛ لورودها من طرق صحيحة، فإذا كانت ثابتة في وقت، واحتمل أن تكون منسوخة بالخبر الذي فيه حذف الزيادة، واحتمل أن تكون غير منسوخة؛ لم يجز لنا إثبات النسخ بالاحتمال، ووجب بقاء حكم الزيادة. فافهم.

وقال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.

وقال أبو عمر: وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف فيما خالفه مَنْ هو أثبت منه.

وقال الشافعي: نافع أثبت في ابن عمر مِنْ أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه.

وكذلك رواه عطاء الخراساني عن الحسن، عن ابن عمر بهذه الزيادة.

وقال أبو عمر: وكذلك رواه علقمة عن ابن عمر.

وقال البيهقي: وكذلك رواه عمرو بن دينار مثل رواية سالم ونافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>