للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا محمد بن المثنى، نا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي وهي حائض على عهد رسول الله -عليه السلام-، فأتى عمر رسول الله -عليه السلام- فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال: مُرْه فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها؛ فإنها العدة التي قال الله تعالى".

السابع: عن أحمد البرقي، عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي أبي حفص الدمشقي مولى بني هاشم نزيل تِنِّيس، روى له الجماعة.

عن زهير بن محمد التميمي العنبري أبي المنذر الخراساني روى له الجماعة.

عن يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الأسدي المدني، وعبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- مثله.

فحديث يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه البزار في "مسنده": ثنا محمد بن المثنى، ثنا يزيد بن هارون، نا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر -رضي الله عنه- رسول الله -عليه السلام- فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها إن لم يُرْد إمساكها؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

وحديث عبيد الله بن عمر، عن نافع أخرجه مسلم (١) كما ذكرناه، وأخرجه النسائي (٢) وابن ماجه (٣) أيضًا.

وحديث موسى بن عقبة عن نافع: أخرجه الدارقطني (٤): ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ١٠٩٤ رقم ١٤٧١).
(٢) "المجتبى" (٦/ ١٣٧ رقم ٣٣٨٩).
(٣) "سنن ابن ماجه" (١/ ٦٥١ رقم ٢٠١٩).
(٤) "سنن الدارقطني" (٤/ ١٠ رقم ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>