موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه طلق امرأته في عهد رسول الله -عليه السلام- تطليقة واحدة وهي حائض، فاستفتى عمر رسول الله -عليه السلام- ... " ثم ذكر نحو الحديث المذكور.
الثامن: عن فهد بن سليمان وحسين بن نصر، كلاهما عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري، عن زهير بن معاوية، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه الدارقطني (١) نحوه، وقد ذكرناه الآن.
ص: وأما وجهه من طريق النظر؛ فإنا وجدنا الأصل في ذلك أن الرجل نُهي أن يطلق امرأته حائضًا، ونُهي أن يطلقها في طهر قد طلقها فيه؛ فكان قد نهي عن الطلاق في الطهر الذي طلقها فيه كما نُهي عن الطلاق في الحيض.
ثم رأيناهم لا يختلفون في رجل جامع امرأته حائضًا ثم أراد أن يطلقها للسُنَّة أنه ممنوع من ذلك حتى تطهر من هذه الحيضة التي كان الجماع فيها ومن حيضة أخرى بعدها، وجعل جماعه إياها في الحيضة كجماعه إياها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة، فلما كان حكم الطهر الذي بعد كل حيضة كحكم نفس الحيضة في وقوع الطلاق في الجماع، وكان مَن جامع امرأته وهي حائض فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى يكون بين ذلك الجماع وبين الطلاق الذي يوقعه حيضة كاملة مستقبلة؛ كان كذلك في النظر أنه إذا طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد بعد ذلك أن يطلقها، لم يكن له ذلك حتى يكون بين طلاقه الأول الذي طلقها إياه وبين طلاقه إياها الثاني حيضة مستقبلة.
فهذا وجه النظر عندنا في هذا الباب مع موافقة الآثار، وهو قول أبي يوسف -رحمه الله-.
ش: أي: وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس، تقريره أن الأصل في هذا الباب أن الرجل منهي عن إيقاع الطلاق في الطهر الذي طلق امرأته فيه كما هو