للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا كما قد رأيت وقع في روايته: عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي رواية الطحاوي: عبد الله بن عمر، وكذا وقع في رواية ابن أبي شيبة (١): عبد الله بن عمر مع زيادة عائشة فيها فقال: ثنا أبو أسامة، نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وعن محمد بن إياس بن بكير، عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة: "في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".

قوله: "حرمت عليك" أرادوا به التحريم بوقوع الثلاث عليها.

ص: حدثنا يونس قال: أنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وابن عباس أنهما قالا في الرجل يطلق البكر ثلاثًا: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح.

وسفيان هو ابن عُيينة. وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) عن ابن فضيل، عن مطرف، عن الحكم، عن ابن عباس وابن مسعود، قالا في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قالا: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير: "أن رجلاً سأل ابن عباس أن رجلاً طلق امرأته مائة، فقال: ثلاث تحرمها عليه، وسبعة وتسعون في رقبته؛ إنه اتخذ آيات الله هزوًا".

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٦٧ رقم ١٧٨٦٠). وكذا رواه في "مصنفه" (٤/ ٦٦ رقم ١٧٨٥٤) من حديث عبد الله بن عمرو -وهو ابن العاص- من طريق عطاء بن يسار، عنه.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٦٦ رقم ١٧٨٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>