للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "قد جاءتك معضلة" أي حادثة معضلة أو مسألة معضلة أي: مشكلة؛ من أعضل الأمر إذا أشكل.

قوله: "الواحدة تُبينها" أي: الطلقة الواحدة تبين المرأة؛ من الإبانة، والطلقات الثلاث تحرمها يعني: لا يبقى له سبيل معها حتى تنكح زوجًا غيره، فيدخل بها دخولاً صحيحًا، ثم يطلقها، فتنقضي عدتها منه، فحينئذٍ لزوجها الأول أن يعيدها إلى عصمة نكاحه بعقد جديد.

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير: "أن رجلاً سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر -رضي الله عنهم- عن طلاق البكر ثلاثًا وهو معهم، فكلهم قال: حرمت عليك".

ش: إسناده صحيح.

وخالد بن عبد الرحمن الخراساني وثقه يحيى بن معين، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به.

وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني، روى له الجماعة.

والزهري هو محمد بن مسلم.

وأخرجه أبو داود (١): نا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس: "أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهم- سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا فكلهم قال: لا تحل حتى تنكح زوجًا غيره".


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٦٠ رقم ٢١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>