للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن يحيى بن سعيد، أن بكير بن الأشج أخبره، عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري: "أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا أمرٌ ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وإلى أبي هريرة -رضي الله عنهم- فسلهما، ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرِّمها حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك أيضًا".

ش: إسناده صحيح. ورجاله كلهم رجال الصحيح.

ويحيى بن سعيد هو الأنصاري قاضي المدينة.

وبكير بن الأشج هو بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي المخزومي المدني.

ومعاوية بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني، وهو أخو النعمان، وعيَّاش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة.

وأبو عيَّاش صحابي مشهور؛ فقيل: اسمه زيد بن الصامت، وقيل: عبيد الله بن زيد بن صامت الأنصاري الخزرجي الزرقي، وعاش إلى زمن معاوية، ومات بعد الأربعين، وقيل: بعد الخمسين.

وعاصم بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-.

ومحمد بن إياس بن بكير بن عبد ياليل الليثي المدني، وكان أبوه وعماه خالد بن البكير وعاقل بن البكير ممن شهد بدرًا.

والحديث أخرجه مالك في "موطإه" (١)، وقال في آخره: وقال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. وقال أيضًا: والثيب إذا ملكها الرجل ولم يدخل بها تجري مجرى البكر؛ الواحدة تُبينها، والثلاث تحرِّمها حتى تنكح زوجًا غيره.


(١) "موطأ مالك" (٢/ ٥٧١ رقم ١١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>