للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما عن أنس وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- فأخرجه من طريقين صحيحين أيضًا:

الأول: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن شقيق بن أبي عبد الله مولى آل الحضرمي -من أهل الكوفة، وثقه ابن حبان- عن أنس بن مالك.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا علي بن مسهر، عن شقيق بن أبي عبد الله، عن أنس قال: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".

قوله: "أوجع ظهره" أي ضربًا، وإنما كان يفعل ذلك عمر -رضي الله عنه- لكون إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة بدعة تخالف لسُنَّة الطلاق.

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن شقيق بن أبي عبد الله الكوفي، عن أنس بن مالك، عن عمر بن الخطاب.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢) من حديث سعيد بن منصور: نا سفيان، عن شقيق، سمع أنسًا يقول: "قال عمر -رضي الله عنه- في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وكان إذا أُتي به أوجعه".

ثم اعلم أن الطحاوي قد أخرج في هذا الباب من الصحابة: عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

قلت: وفي الباب عن علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عمر بن الخطاب والحسن بن علي وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وعائشة وأم سلمة -رضي الله عنهم-.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٦٨ رقم ١٨).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٣٤ رقم ١٤٧٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>