للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما حديث علي -رضي الله عنه- فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -رضي الله عنه- قال: "إذا طلق البكر واحدة فقد بتَّها، وإذا طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".

وأما حديث المغيرة فأخرجه البيهقي في "سننه" (٢) من حديث معاذ بن معاذ: ثنا شعبة، عن طارق بن عبد الرحمن، سمعت قيس بن أبي حازم قال: "سأل رجل المغيرة -وأنا شاهد- عن رجل طلق امرأته مائةً، قال: ثلاثة تُحَرِّم، وسبع وتسعون فضل".

وكذا حديث الحسن بن علي فأخرجه البيهقي (٣) أيضًا من حديث ابن حميد، نا سلمة بن الفضل، عن عمرو بن أبي قيس، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: "كانت عائشة الخثعمية عند الحسن، فلما قتل علي -رضي الله عنه- قالت: لتهنئك الخلافة، قال: بقتل علي -رضي الله عنه- تُظهرين الشماتة؟! اذهبي فأنت طالق -يعني ثلاثًا- فتلفعت بثيابها وقعدت حتى مضت عدتها، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها، وعشرة آلاف صدقة، فقالت لَمَّا جاءها الرسول: متاع قليل من حبيب مفارق، فلما بلغه قولها بكى، ثم قال: لولا أني سمعت جدي -أو حدثني أبي أنه سمع جدي- يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثًا عند الأقراء أو ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لراجعتها".

وأما حديث عمران بن الحصين وأبي موسى -رضي الله عنهما- فأخرجه البيهقي أيضًا (٤) من حديث حميد الطويل، عن واقع بن سحبان: "أن رجلاً أتى عمران بن الحصين وهو


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٦٦ رقم ١٧٨٥٣).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٣٦ رقم ١٤٧٤٧).
(٣) "السنن الكبرى" (٧/ ٣٣٦ رقم ١٤٧٤٨).
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٣٢ رقم ١٤٧٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>