للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي، عن مكحول: "أن أبا بكر وعمر وعليًّا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري -رضي الله عنهم- كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، ويرثها وترثه ما دامت في العدة".

وأما عن زيد بن ثابت فأخرجه بإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح.

ويونس الأول هو ابن عبد الأعلى، ويونس الثاني هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب هو عبد الله بن وهب، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري.

وقبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي أبو إسحاق المدني، ولُد عام الفتح وسكن الشام، وعن الشعبي: قبيصة بن ذؤيب أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت. روى له الجماعة.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): نا إسماعيل بن عُلية، عن أيوب، عن سليمان بن يسار: "أن نُفَيعًا فتى أم سلمة طلق امرأته -وهي حرة- تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه، وأبي عثمان وزيد. وقال سليمان: ويقول أحدٌ غير هذا؟! فلما قدمت المدينة كتبت إلى أبي قلابة، فكتب إليَّ: أنه حدثني مَنْ أطمئن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب قالا: إذا كان زوجها حرًّا وهي أَمَة فطلاقه طلاق حرة وعدتها عدة أَمَة، وإن كان زوجها عبدًا وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة".

فهذا مشتمل على حكمين:

الأول: أن الطلاق إلى الرجال. وإليه ذهب الشافعي ومالك وأحمد، وقد قلنا: إنه مختلف فيه بين الصحابة.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٥٨ رقم ١٨٨٩٩).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٠١ رقم ١٨٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>