للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: قد روى نبهان، عن أم سلمة قالت: "دخل عليَّ رسول الله -عليه السلام-، وأنا وميمونة جالستان، فاستأذن عليه ابن أم مكتوم الأعمى، فقال: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس بأعمى؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ " (١).

ففي هذا دليل على أنه واجب على المرء أن يحجب امرأته عن الأعمى، ويشهد له قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (٢).

قلت: نبهان مجهول، لم يرو عنه غير ابن شهاب، روى عنه حديثين، أحدهما هذا، والآخر حديث "المكاتب إذا كان معه ما يؤدي وجب الاحتجاب منه" (٣).

وهذان الحديثان لا أصل لهما، وحديث فاطمة بنت قيس حديث صحيح الإسناد، والحجة به لازمة، وحديث نبهان لا تقوم به حجة.

وقال أبو داود بعد أن ذكر حديث نبهان عن أم سلمة: وهذا لأزواج النبي -عليه السلام- خاصة.

الثالث: فيه إشارة إلى جواز إخراج المعتدة من بيتها الذي طلقت فيه إذا آذت وفحشت على أهل الدار، قال الله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٤) قال ابن عباس: هو النشوز وسوء الخلق.

وقيل: هو أن تأتي فاحشةً فتخرج لإقامة الحد.


(١) أخرجه أبو داود في "السنن" (٢/ ٤٦٢ رقم ٤١١٢)، والترمذي في "الجامع" (٥/ ١٠٢ رقم ٢٧٧٨) وأحمد في "المسند" (٦/ ٢٩٦ رقم ٢٦٥٧٩).
(٢) سورة النور، آية: [٣١].
(٣) أخرجه بنحوه أبو داود في "السنن" (٢/ ٤١٤ رقم ٣٩٢٨)، والترمذي في "الجامع" (؟؟؟؟)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٩٨ رقم ٥٠٣٠)، وابن ماجه في "السنن" (٢/ ٨٤٢ رقم ٢٥٢٠)، وأحمد في "المسند" (٦/ ٢٨٩ رقم ٢٦٥١٦).
(٤) سورة الطلاق آية: [١].

<<  <  ج: ص:  >  >>