للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: الفاحشة: بذاؤها على أهل زوجها.

الرابع: فيه جواز استفتاء المرأة وسماع المفتي كلامها.

الثاني: عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني شيخ أبي داود والنسائي، عن الوليد بن مسلم الدمشقي، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، عن فاطمة بنت قيس.

وأخرجه أبو داود (١): عن محمود بن خالد، عن الوليد، عن أبي عمرو -هو الأوزاعي- عن يحيى، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس إلى آخره نحوه.

قوله: "أن أبا عمرو بن حفص" هكذا قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة.

وكذا قال مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة.

وكذا الزهري، عن أبي سلمة.

وعن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سلمة.

وقال شيبان وأبان العطار، عن يحيى: أن أبا حفص بن عمرو، فقلَبَ، والمحفوظ ما قالت الجماعة. وذكر الدولابي، عن النسائي: أن اسم أبي عمرو هذا: أحمد.

وقال القاضي: الأشهر في اسمه: عبد الحميد.

وقيل: اسمه كنيته.

قوله: "فانطلق خالد بن الوليد -رضي الله عنه-" إنما مشى خالد بن الوليد في هذا الأمر؛ لأن أبا عمرو بن حفص كان ابن عم خالد بن الوليد -رضي الله عنهما-.


(١) "سنن أبي داود" (١/ ٦٩٦ رقم ٢٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>