وذكر أبو مسعود الدمشقي أن حديث عبيد الله هذا مرسل. والله أعلم.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قومٌ إلى هذه الآثار فقلدوها، وقالوا: لا تجب النفقة ولا السكنى إلا لمن كانت عليها الرجعة.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري، وعمرو بن دينار وطاوس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح وعكرمة والشعبي وأحمد بن حنبل وإسحاق وإبراهيم -في رواية- وأهل الظاهر، فإنهم قلدوا هذه الأحاديث المذكورة، وقالوا: لا نفقة ولا سكنى إلا للمطلقة طلاقًا رجعيًا، والمبتاتة لا نفقة لها ولا سكنى.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: كل مطلقة فلها في عدتها السكنى حتى تنقضي عدتها، وسواء كان الطلاق بائنًا أو غير بائن، فأما إذا كان بائنًا فإنهم يختلفون في ذلك.
فقال بعضهم: لها النفقة أيضًا مع السكنى، حاملاً كانت أو غير حامل.
وممن قال ذلك: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
وقال بعضهم: لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: حماد بن أبي سليمان وشريحًا القاضي وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وعثمان وعبد الله بن الحسن وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي ومالكًا وأبا عبيد.
ولكنهم اختلفوا أيضًا، فقال حماد وشريح والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح: كل مطلقة لها السكنى والنفقة، حاملاً كانت أو غير حامل.
وهو معنى قوله:"فقال بعضهم: لها النفقة أيضًا مع السكنى ... " إلي آخره، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-، وهو مذهب عمر بن الخطاب