ذلك فلا يدفعه كتاب الله -عز وجل- ولا سنة نبيه -عليه السلام-، وقد تابعها على ذلك منهم عبد الله بن عباس والحسن.
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس (ح).
وحدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا يونس، عن الحسن:"أنهما كانا يقولان في المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها: لا نفقة لهما، وتعتدان حيث شاءتا".
قالوا: وإن كان عمر وعائشة وأسامة قد أنكروا على فاطمة ما روت عن النبي -عليه السلام- وقالوا بخلافه؛ فهذا ابن عباس قد وافقها على ما روت في ذلك، فعمل به، وتابعه على ذلك الحسن -رحمه الله-.
ش: هذا إيراد ومعارضة بالمثل:
بيان الأول: أن إنكار عمر -رضي الله عنه- على فاطمة، لكونها خالفت عنده كتاب الله وهو قوله تعالى:{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}(١) فهذا في حق المطلقة الرجعية، وفاطمة لم تكن كذلك، إنما كانت مبانة، فلا يدفع كتاب الله ما روته في ذلك ولا سنة النبي -عليه السلام-.
وبيان الثاني: أن يقال: إنكم إذا ادعيتم مخالفة عمر وعائشة وأسامة -رضي الله عنهم- لفاطمة بنت قيس، فيما روته عن النبي -عليه السلام- وعملهم بخلافه، فنحن أيضًا ندعي موافقة عبد الله بن عباس والحسن البصري إياها فيما روته عن النبي -عليه السلام- وعملهما به، وهو معنى قوله:"قالوا: وإن كان عمر ... " إلى آخره.
وأخرج ذلك عن ابن عباس، من طريق صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير، عن الحجاج بن أرطاة النخعي، فيه مقال؛ فقال الدارقطني: لا يحتج به.