وقال مالك: لا ينفق عليها من نصيبها ولا من نصيب ذي بطنها ولا من جميع المال حتى تضع ولا ينصف الغرماء من ديونهم حتى تضع.
ص: وقد روي ذلك عن عمر وعبد الله -رضي الله عنهما-. وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي:
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن المسيب قال:"المطلقة ثلاثًا لها النفقة والسكنى".
حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن المغيرة، عن إبراهيم مثله.
ش: أي قد روي وجوب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثًا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وقد مرَّت روايتهما فيما مضى في هذا الباب، وكذا روي عن سعيد بن المسيب وإبراهيم بن يزيد النخعي.
أما ما روي عن سعيد، فأخرجه بإسناد صحيح، عن روح بن الفرج القطان، عن عمرو بن خالد بن فروخ الحراني شيخ البخاري، عن عبيد الله بن عمرو الأسدي الجزري، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عنه.
وأما ما روي عن إبراهيم، فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح عن أبي بشر عبد الملك ابن مروان الرقي، عن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني، عن المغيرة بن مقسم الضبي، عن إبراهيم.
وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه"(١): عن شبابة، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن شريح قال:"المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".