للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقول الأول كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: "نفقة المتوفى عنها الحامل من نصيبها".

وكذا روي عن ابن عباس وعطاء والحكم بن عتيبة وعبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وعامر الشعبي، ثم قال: وبه يقول أبو حنيفة وأحمد وأبو سليمان وجميع أصحابهم، وهو أحد قولي الشافعي وأحد قولي سفيان.

والقول الثاني: كما روينا من طريق سعيد بن منصور، نا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، قال في المتوفى عنها زوجها "كان أصحابنا يقولون: إن كان المال كثيرًا أنفق عليها من نصيبها، وإن كان قليلًا أنفق عليها من جميع المال.

والقول الثالث: انقسم القائلون به أقسامًا؛ فقالت طائفة: إن ورثت فمن نصيب ذي بطنها، وإن لم ترث فمن جميع المال.

وطائفة قالت: نفقة الحامل المتوفى عنها من جميع المال.

وقالت طائفة: لها النفقة من رأس المال حاملاً كانت أو غير حامل ما كانت في العدة.

والقول الرابع: كما روينا [من] (١) طريق عبد الرازق، عن ابن جريج، قال: سئل ابن شهاب عن المتوفى عنها على مَنْ نفقتها؟ فقال: "كان ابن عمر يرى نفقتها حاملاً كانت أو غير حامل من جميع المال الذي ترك زوجها".

وكذا روي عن علي وابن مسعود وشريح وقتادة وحماد بن أبي سليمان والمغيرة وإبراهيم والحسن وعطاء بن أبي رباح.

ثم قال: وهو قول أيوب السختياني وابن أبي ليلى والحسن بن حي وأبي عبيد، وأحد قولي سفيان، وأحد قولي الشافعي.


(١) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>