وقال الثوري: إن كانت حاملاً؛ أنفق عليها من جميع المال حتى تضع، فإذا وضعت أنفق على الصبي من نصيبه.
وروى المعافى عن الثوري: إن نفقتها من حصتها.
وقال الأوزاعي في المرأة يموت زوجها وهي حامل: لا نفقة لها، وإن كانت أم ولد فلها النفقة من جميع المال، فإذا ولدت كان ذلك في حظ ولدها، وإن لم تلد كان ذلك دينًا يُتبع به.
وقال الحسن بن صالح: للمتوفى عنها زوجها النفقة من جميع المال.
وقال الشافعي: لها السكنى والنفقة. وعنه: لا سكنى ولا نفقة.
وقال ابن حزم (١): وأما المتوفى عنها الحامل، فطائفة قالت: إن كانت وارثةً فمن نصيبها حاملاً كانت أو غير حامل، وإن لم تكن وارثة فمن نصيب ذي بطنها إن كان وارثًا، فإن لم يكونا وارثين فمن مال نفسها إن كان لها مال وإلا فهي أحد فقراء المسلمين، فإن مات ذو بطنها قبل أن يخرج حيًّا ردَّت ما أنفق عليها من نصيبه إلى الورثة.
وتفسير قولنا: إن لم يكن وارثًا أن تكون أسلمت بعد موت زوجها وهو كافر فيكون هو مسلمًا بإسلام أمه ولا يرث كافرًا مسلم. وهذا قولنا.
وقالت طائفة: إن كان المال كثيرًا أنفق عليها من نصيبها، فإن كان قليلاً فمن جميع المال.
وقالت طائفة: نفقتها من جميع المال.
وقالت طائفة: إن كانت وارثة أو لم تكن نفقتها عليها من مالها إن كان لها مال، ومن سؤلها إن كان لا مال لها من ميراثها ولا من ميراث ذي بطنها ولا من جميع المال.