للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وكان من الحجة لهم في حديث جابر الذي احتج به عليهم أهل المقالة الأولى: أنه قد يجوز أن [يكون] (١) ما ذكرنا فيه [كان] (١) في وقت ما لم يكن الإحداد يجب في كل العدة، فإنه قد كان ذلك كذلك.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان بن هلال (ح).

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حبان (ح).

وحدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس (ح).

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا جبارة بن المغلس (ح).

وحدثنا ربيع المؤذن وسليمان بن شعيب قالا: ثنا أسد، قالوا: ثنا محمد بن طلحة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء بنت عميس قالت: "لما أصيب جعفر -رضي الله عنه- أمرني رسول الله -عليه السلام- فقال: تسلبي ثلاثًا، ثم اصنعي ما شئت".

ففي هذا الحديث أن الإحداد لم يكن على المعتدة في كل عدتها، وإنما كان في وقت منها خاص، ثم نسخ ذلك وأمرت أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا.

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لهؤلاء الآخرين، وأراد بها الجواب عن حديث جابر الذي احتج به أهل المقالة الأولى، بيان ذلك أن يقال: إن أذن النبي -عليه السلام- لخالة جابر بالخروج في عدتها يحتمل أن يكون إنما كان في وقت لم يكن فيه الإحداد واجبًا في كل العدة بل في أيام مخصوصة كما يدل عليه حديث أسماء بنت عميس؛ فإنه لما أصيب زوجها جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- في غزوة مؤتة في سنة ثمان من الهجرة أمرها رسول الله -عليه السلام- بالتسلب وهو لبس ثوب الحداد ثلاثة أيام، ثم قال لها: "اصنعي ما شئت" فهذا يدل على أن الإحداد لم يكن على المعتدة في جميع عدتها، بل كان في وقت منها معين، ثم نسخ ذلك بأحاديث زينب بنت جحش وعائشة


(١) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>