للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد احتج الحكم بن عتيبة بهذا الحديث أن المتوفى عنها زوجها لا حداد عليها، وقد ذكرنا أنه منسوخ فلا يعمل به. والله أعلم.

ص: فمها روي في ذلك ما حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-، عن النبى -عليه السلام- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله وياليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا".

ش: أي: فمها روي في الأمر بالإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرًا: حديث عائشة.

أخرجه بإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح.

وسفيان هو ابن عيينة، والزهري هو محمد بن مسلم.

وأخرجه مسلم (١): نا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب -واللفظ ليحيى- قال يحيى: أنا: وقال الآخرون: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها".

وأخرجه النسائي (٢): عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، عن الزهري ... إلى آخره.

قوله: "أن تُحِدَّ" في محل الرفع، و"أن" مصدرية، والتقدير: لا يحل الإحداد وهو الامتناع عن الزينة والطيب، وقد مر تفسيره مستقصًى عن قريب وهو بضم التاء وكسر الحاء؛ لأنه من أحدت تُحِدُّ إحدادًا، ويجوز بفتح التاء وضم الحاء من حدَّت تَحُدُّ حدادًا، والأول أكثر.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ١١٢٧ رقم ١٤٩١).
(٢) "المجتبى" (٦/ ١٩٨ رقم ٣٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>