للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أربعة أشهر وعشرًا" هذا لفظ عدد المؤنث، ولو كان هذا على ظاهره لاختصت به الليالي، وقال المبرد: أنث العشر؛ لأنه أراد به المدة، وقيل: أراد بذلك الأيام بلياليهن، وإلى هذا ذهب كافة العلماء أنها عشرة أيام بعد أربعة أشهر، وقال الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير: إنها أربعة أشهر وعشر ليال، وأن المعتدة تحل في اليوم العاشر، وحجتهما تأنيث العشر، والأصح قول الجمهور: إنها لا تحل حتى تدخل ليلة الحادي عشر.

قوله: "عشرًا" نصب على الظرف، والعامل فيه "تُحِدُّ"، وقال القاضي: وقد احتج قوم بقوله: "أربعة أشهر وعشرًا" على أن ما زاد على العدد إذا كانت حاملاً لا يلزم فيه إحداد، وقد قال أصحابنا: عليها الإحداد حتى تضع وإن تمادى أمرها، وقال ابن حزم: إن كانت عدة المتوفى عنها وضع حملها فلا بُدَّ لها من الإحداد أربعة أشهر وعشرًا، ولا يجب عليها بعد ذلك.

وقال القاضي: وفي قوله: "لا يحل لمؤمنة" حجة؛ لأحد القولين لمالك: إن الإحداد يختص بالمؤمنات دون الكتابيات؛ إذ ظاهره اختصاصه بالمؤمنات، وعلى قوله الآخر: إن الإحداد يلزم الكتابيات يكون هذا القول على التغليظ للمؤمنات.

وبالقول الأول قال أبو حنيفة والكوفيون وابن نافع وابن كنانة وأشهب من أصحابنا.

وبالثاني قال الشافعي وعامة أصحابنا.

وقال القاضي أيضًا: وفي عمومه دليل على وجوب الإحداد لجميع الزوجات، المدخول بها وغيرها، والصغائر والكبائر، والإماء والحرائر، وأجمعوا أنه لا حداد على أمة أو أم ولد إذا توفي عنهن ساداتهن، وهو قول كافة العلماء في جميع ما ذكرناه.

وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الأمة ولا على الصغيرة، ولا خلاف في أن المطلقة واحدةً لا إحداد عليها، واختلف في الإحداد على المطلقة بثلاث، فذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>