الأول: فيه أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج عنه.
وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام ومصر. وكان داود يذهب إلى أن المتوفى عنها ليس لها أن تعتد في بيتها وتعتد حيث شاءت. قاله أبو عمر.
وقال ابن حزم (١) في "المحلى": وروينا من طريق عبد الرازق، عن ابن جريج، عن عطاء قال:"لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت".
وروي كذلك عن الحسن البصري، وقد استوفينا الكلام فيه في أول الباب.
الثاني: فيه إيجاب العمل بخبر واحد، ألا ترى إلى عمل عثمان -رضي الله عنه- به وقضائه في اعتداد المتوفى عنها زوجها في بيتها في جماعة من الصحابة من غير نكير؟
الثالث: فيه جواز إتيان المرأة إلى العالم وسؤالها عن ما أعضل عليها من أمر دينها.
الرابع: فيه جواز خروج المعتدة من الوفاة عن بيتها بالنهار لأجل ضرورتها وحاجتها.
الطريق الثاني: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن شعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب سويد المصري، عن يزيد بن محمد بن قيس بن عكرمة المطلبي المصري -وثقه ابن حبان، وروى له البخاري مقرونًا بيزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن إسحاق، عن زينب بنت كعب، عن الفريعة بنت مالك.