للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر -رضي الله عنه- ردَّ نسوة من ذي الحليفة توفي عنهن أزواجهن، فخرجن في عدتهن".

ش: أي وقد روي أيضًا في عدم جواز خروج المتوفى عنها زوجها من بيتها إلى انقضاء عدتها عن المتقدمين، منهم: عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

أخرج عنه من طريقين صحيحين:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن عمر الزهراني، عن شعبة بن الحجاج، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب.

وأخرجه ابن حزم (١): من حديث منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر -رضي الله عنه- ردَّ نسوة من ذي الحليفة حَاجَّات أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن".

الثاني: عن علي بن شيبة، عن قبيصة بن عقبة شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن منصور ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): نا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب: "أن عمر -رضي الله عنه- ردَّ نسوةً حاجات أو معتمرات خرجن في عدتهن".

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: "أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت -رضي الله عنها- قالا في المتوفى عنها زوجها وبها فاقة شديدة، فلم يرخصا لها أن تخرج من بيتها إلا في بياض نهارها، تصيب من طعامهم، ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه".

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا ربيعًا.


(١) "المحلى" (١٠/ ٢٨٦).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٥٤ رقم ١٨٨٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>