للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١) في "مصنفه": ثنا وكيع، عن علي بن مبارك، عن يحيى ابن أبي كثير، عن ابن ثوبان: "أن امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة، فسألت عمر -رضي الله عنه- أن تأتي أهلها، فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها".

ثنا وكيع (٢)، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن "أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها، فسألت زيد بن ثابت -رضي الله عنه- فلم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلتها" (١).

قوله: "وبها فاقة" أي احتياج وفقر.

ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله وابن أبي ليلى وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه قال في المتوفى عنها زوجها: لا تبيت في غير بيتها".

ش: إسناده صحيح. وقبيصة هو ابن عقبة شيخ البخاري، وسفيان هو الثوري. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي الفقيه، قاضي الكوفة، فيه مقال، ذكر متابعًا.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣) في "مصنفه": ثنا عبدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها".

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن يزيد بن قسيط، عن مسلم بن السائب، عن أمه قالت: "لما توفي السائب ترك زرعًا بقناة، فجئت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن السائب توفي وترك ضيعة من زرع


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٥٥ رقم ١٨٨٦٢).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٥٥ رقم ١٨٨٦٣).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٥٣ رقم ١٨٨٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>