للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي قد روي نحو قول أبي حنيفة وصاحبيه -رحمهم الله- عن طاوس بن كيسان اليماني.

أخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: على شرط مسلم، عن يونس بن عبد الأعلى المصري شيخ مسلم، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه.

وأخرجه عبد الرزاق (١): عن سفيان، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه -في الأمة تعتق تحت زوج-: "أنهما تخير ولو كانت تحت قرشي".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن عبد الملك بن جريج المكي، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه ... إلى آخره.

قوله: "قال: وأخبرني الحسن بن مسلم" أي قال ابن جريج: وأخبرني الحسن بن مسلم بن يناق المكي -وهو ممن روى لهم الجماعة سوى الترمذي- مثل ما أخبرني ابن طاوس، عن أبيه.

وأخرجه عبد الرزاق (٢): عن ابن جريج، عن حسن بن مسلم قال: "إذا أعتقت عند حر، فلها الخيار". وأخرج ابن حزم (٣) مثل ذلك عن جماعة من الصحابة وغيرهم فقال: وروينا من طريق سعيد بن منصور: نا هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنه كان يجعل لها الخيار على الحرِّ، وبه يقول هشيم".

ومن طريق الحجاج بن منهال، ثنا يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها". فَعَمَّ عمر -رضي الله عنه-، ولم يَخُص عبدًا من حرٍّ.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٥٥ رقم ١٣٠٣٥).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٥٤ رقم ١٣٠٣٣).
(٣) "المحلى" (١٠/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>