للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث أبي ذر المذكور فيما مضى أن رسول الله -عليه السلام- قال له: "هي في العشر الأول أو في العشر الأواخر من رمضان" فهذا ينفي أن تكون في العشر الأوسط، ويثبت أنها في أحد العشرين: إما في العشر الأول، أو في العشر الآخر، فإذا كان كذلك؛ نحتاج إلى النظر في الآثار، هل روي فيها ما يدل على أنها في ليلة معينة من هذين العشرين، فنظرنا في ذلك فوجدنا حديث بلال -رضي الله عنه- يدل على أنها في ليلة معينة، وهي ليلة أربع وعشرين على ما يجيء، ووجدنا في حديث آخر عن أُبي بن كعب: أنها ليلة سبع وعشرين، وكذا عن معاوية: أنها ليلة سبع وعشرين، وكل ذلك على التحري لا على اليقين، وقد ذكرنا من هذه الروايات المختلفة كلها محمولة على اختلاف الأعوام.

ثم إنه أخرج حديث ابن عمر من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا يزيد بن هارون، أنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "مَنْ كان متحريًّا فليتحرها ليلة سبع وعشرين -يعني ليلة القدر-".

الثاني: عن بكر بن إدريس بن الحجاج، عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري ... إلى آخره.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (٢): عن شعبة، عن عبد الله بن دينار ... إلى آخره.

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عارم أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي شيخ البخاري، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر.


(١) "مسند أحمد" (٢/ ٢٧ رقم ٤٨٠٨).
(٢) "مسند الطيالسي" (١/ ٢٥٧ رقم ١٨٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>