قيل له: إنَّا قد رأينا البيوع والإجارات قد تُردُّ بالعيوب وبخيار الرؤية، وبخيار الشرط، وليس النكاح كذلك، ولا الطلاق، ولا المراجعة، ولا العتق، فما كان قد ينقض بالخيار المشروط فيه، وبالأسباب التي هي في أصله من عدم الرؤية، والردّ بالعيوب، نُقِضَ بالإكراه، وما لا يجب نقضه بشيء بعد ثبوته، لم يُنْقص بالإكراه ولا بغيره.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أي: وأمَّا حكم هذا الباب من طريق النظر والقياس، وهذا كله واضح.
قوله:"إما أن يكون المكرَه" بفتح الراء، وكذلك قوله:"إذا فعله مكرَهًا".
قوله:"لا على المكرِه" بكسر الراء، وكذلك قوله:"ولا يرجع به المجامع على المكرِه" وكذا قوله: "لأن المكرِه".
وقوله:"إن المكرَه عليها محكوم عليه" بفتح الراء.
قوله:"في الطواعية" مصدر بمعنى الطوع.
قوله:"فإن قال قائل" سؤال يَرِد على قوله: "ثبت أنه كذلك المطلق ... " إلى آخره.
وقد حققنا هذا فيما مضى عن قريب.
ص: وقد رأينا مثل هذا قد جاءت به السنة.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوُحاظي، قال: ثنا سليمان بن بلال، قال: ثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أَرْدَك، أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول: أخبرني يوسف ابن مَاهَك، أنه سمع أبا هريرة يحدث، عن النبي -عليه السلام- قال:"ثلاث جِدُّهن جِدّ وهزلهن جِدُّ: النكاح، والطلاق، والرجعة".