قوله:"وأبي حُسَيْلٌ" برفع حُسَيْل؛ لأنه عطف بيان عن قوله:"أبي"، وقد قلنا: إن اسم والد حذيفة حُسَيْل أو حِسْل، واليمان لقب عليه.
قتل حُسَيْل بن جابر؛ قتله المسلمون خطأ في غزوة أحد، فقال حذيفة: أبي، أبي.
فقالوا: والله ما عرفناه. فصدقوا، فتصدق رسول الله -عليه السلام- بديته على المسلمين.
ومات حذيفة بعد مقتل عثمان بأربعين يومًا.
ص: وأما حكم ذلك من طريق النظر؛ فإن فِعْل الرجل مكرهًا لا يخلو من أحد وجهين:
إما أن يكون المُكرَه على ذلك الفعل إذا فعله مكرهًا في حكم مَنْ لم يفعله، فلا يجب عليه شيء.
أو يكون في حكم من فعله فيجب عليه ما يجب عليه لو فعله غير مُسْتكره.
فنظرنا في ذلك، فرأيناهم لا يختلفون في المرأة إذا أكرهها زوجها وهي صائمة في شهر رمضان أو حاجَّةٌ فجامعها؛ أن حجَّها يبطل، وكذلك صومُها، ولم يراعوا في ذلك الاستكراه، فَيَفْرِقُوا بينها وبين الطواعية، ولا جعلت المرأة فيه في حكم من لم يفعل شيئًا، بل قد جعلت في حكم مَنْ قد فعل فعلاً يجب عليه الحكم، ورفع عنها الاثم في ذلك خاصةً، وكذلك لو أن رجلاً أكره رجلاً على جماع امرأةٍ، اضطره إلى ذلك، كان المهر في النظر على المجامع لا على المكرِه، ولا يرجع به المجامع على المكره؛ لأن المكرِه لم يجامع فيجب عليه بجماعه مهرٌ، وما وجب في ذلك الجماع فهو على المجامِع لا على غيره.
فلما ثبت في هذه الأشياء أن المكرَه عليها محكوم عليه بحكم الفاعل لذلك في الطواعية، فيوجبون عليه فيها من الأموال ما يجب على الفاعل لها في الطواعية.
ثبت أنه كذلك المُطَلِّق والمعتِق والمراجع في الاستكراه يحكم عليه بحكم الفاعل، فَيُلْزَم أفعاله كلها.