للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ما لي عهد بأهلي مند عفرنا النخل" أراد أنه لم يجامعها من وقت تعفير النخل.

قوله: "وزوجها نِضْوٌ" بكسر النون وسكون الضاد المعجمة أي: مهزول.

قال الجوهري: النِّضْو -بالكسر- البعير المهزول، والناقة نِضْوة، وقد أنضتها الأسفار فهي منضاة.

ويستفاد من حديث ابن عباس هذا أحكام:

الأول: فيه إثبات اللعان، وأجمع المسلمون على صحة حكم اللعان بين الزوجين إذا ادعى رؤية، وأما القذف المجرد فقد اختلفوا فيه، فقالت فرقة: لا لعان في القذف المجرد. وهو أحد قولي مالك وقول الليث وأبي الزناد وعثمان البتي ويحيى بن سعيد، وأن في هذا الحدُّ بكل حال، وقال الكوفيون والشافعي والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث باللعان في القذف المجرد، وروي عن مالك أيضًا.

واختلفوا إذا أقام الزوج البينة على زناها، فعند مالك والشافعي يلاعن.

وقال أبو حنيفة وداود: إنما اللعان لمن لم يأت بأربعة شهداء، فمن أتى بهم فلا لعان.

واختلفوا في اللعان بنفي الحمل، وقد ذكرناه.

الثاني: فيه دليل على جواز لعان الحامل في حال حملها.

الثالث: اختلف الناس إذا قذف الرجل امرأته بشخص بعينه هل يحدُّ له أم لا؟ وإن لاعن لزوجته فعند مالك يحدُّ الرجل؛ لأن الأصل إثبات الحد على القاذف، وإنما سقط عن الزوج بلعانه لأجل الضرورة إلى ذلك، وأنه لا يستغنى عن ذكر زوجته، وأما الزاني بها فلا ضرورة إلى ذكره، وهو غني عن قذفه فيبقى على الأصل في وجوب الحدِّ له.

وقال الشافعي: لا يحد الرجل إذا أدخله في لعانه وتعلق بأنه -عليه السلام- لم يحدّ الزوج لشريك، وقد سماه.

<<  <  ج: ص:  >  >>