والثاني: أن شريكًا لم يطلب حدَّه ولا قام بطلب عرضه، فلم يكن في ذلك تعلق.
قال القاضي: لا يصح قول من قال: إن شريكًا كان يهوديًّا وهو باطل، وهو شريك بن عَبَدَة بن معتب، وهو بلوي حليف الأنصار وهو أخو البراء بن مالك لأمه.
ص: حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن كثير، عن مخلد بن حسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك:"أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته، فرفع ذلك إلى رسول الله -عليه السلام- فقال: "ائتِ بأربعة شهداء؛ وإلا فحدٌّ في ظهرك، فقال: والله يا رسول الله إن الله يَعْلَمُ أني صادق. فجعل النبي -عليه السلام- يقول له: أربعة؛ وإلا فحدٌّ في ظهرك فقال: والله يا رسول الله إن الله يعلمُ إني لصادق -يقول ذلك مرارًا- فقال له: يا رسول الله، إن الله يعلم إني لصادق، ولَيُنزلنَّ الله عليك ما يُبرِّئ به ظهري من الجلد. فنزلت آية اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}(١) قال: فدعن هلالاً، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال: ثم دُعيت المرأة تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قال رسول الله -عليه السلام-: وقِّفوها فإنها موجبة، قال: فتلكأت حتى ما شككنا أن سَتُقِرُّ، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على اليمين، فقال رسول الله -عليه السلام-: انظروا، فإن جاءت به أبيض سبطًا قضيء العينين، فهو لهلال بن أمية؛ وإن جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء، قال: فجاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين، فقال رسول الله -عليه السلام-: لولا ما سبق فيها من كتاب الله كان لي ولها شأن". قال: والقضيء العينيين: طويل شق العينين ليس بمفتوح العينين.