للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وَقِّفُوها فإنها موجبةٍ" أي فإن الخامسة هى موجبة عذاب الله -عز وجل-؛ وذلك كما جاء في رواية أبي داود (١) في الحديث الطويل:

فقال رسول الله -عليه السلام-: "لاعنوا بينهما؛ فقيل لهلال: اشهد؛ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة؛ قيل: يا هلال، اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب ... " الحديث.

قوله: "فتلكأت" أي توقفت وتباطأت؛ وقال صاحب "المطالع": أي ترددت وتجشمت عن المتقدم.

قوله: "قضيء العينين" أي فاسد العينين؛ قال ابن دريد في الجمهرة: يقال: قضئت عين الرجل إذا احمرت ودمعت، وقد قضئت القربة تقضَأ قضًا، فهي قضيئة، على وزن فعيلة، إذا عَفِنَت وتهافَتَت، قال ابن ولاد: وسقاء قضيء، إذا طال مكثه في مكان ففسد وبَلي. والقَضْء -مهموز مقصور- العيبُ.

قال ابن دريد: قَضِئَ حَسَبُ الرجل قَضَأً وقضوءًا، وقَضاءةً: إذا دخله عيب، وإن في حسبه لَقَضَأً، ولا تفعل كذا فإن فيه قضاءةً عليَّ.

وقال الهروي: قضئ الثوب إذا تَفَرَّزَ وتشقق. قال غيرُه: من طول البلى.

قلتُ: بابه من باب عَلِمَ يَعْلَمْ.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: فيه أن شرط وجوب اللعان عدم إقامة البينة؛ لأن رسول الله -عليه السلام- أمر هلال بن أمية بأن يأتي بأربعة شهداء؛ ليقيم عليها الحد؛ فلما عجز عن ذلك، ونزلت آية اللعان، شرط فيها عدم إقامة البينة بقوله: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (٢) حتى لو أقام الزوج أربعة من الشهداء عليها بالزنا، لا يجب اللعان،


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٨٤ رقم ٢٢٥٦).
(٢) سورة النور، آية: [٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>