للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله، أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي -عليه السلام-: قد قضى الله فيك وفي امرأتك، قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتُها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله -عليه السلام- حتى فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي -عليه السلام- فقال: ذلك تفريق بين كل متلاعنين"، قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملاً، وكان ابنها يُدعى لأمه، قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له، قال ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث أن النبي -عليه السلام- قال: إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وحرة، فلا أُراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين، فلا أراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك.

وأخرجه البخاري (١) أيضًا: عن إسماعيل، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي.

وأخرجه مسلم (٢) أيضًا: عن يحيى بن يحيى، عن مالك نحوه.

وأخرجه أيضًا (٢): عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد.

الثاني: عن ربيع بن سليمان المؤذن -صاحب الشافعي- عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني، عن محمد بن أبي ذئب، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي.

وأخرجه أبو داود (٣): عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد.


(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢٠٣٣ رقم ٥٠٠٢).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ١١٢٩ رقم ١٤٩٢).
(٣) "سنن أبي داود" (١/ ٦٨١ رقم ٢٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>