للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقرونة بالغضب أو اللعن. فكل من كان من أهل الشهادة واليمين، كان من أهل اللعان، ومن لا فلا عندنا؛ وكل من كان من أهل اليمين، فهو من أهل اللعان عنده، سواء كان من أهل الشهادة أو لم يكن، ومن لم يكن من أهل الشهادة ولا من أهل اليمين، لا يكون من أهل اللعان بالإجماع.

ص: حدثنا ربيع الجيزي، قال: نا أسدح.

وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قالا: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي "أن عويمر جاء إلى عاصم بن عدي، فقال: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فقتله، أتقتلونه؟ سلْ يا عاصم رسول الله -عليه السلام-؛ فجاء عاصم فسأل رسول الله -عليه السلام-، فكرِه رسول الله -عليه السلام- المسألة وعابها؛ فقال عويمر: والله لآتينَّ النبي -عليه السلام-، فجاء وقد أنزل الله -عز وجل- خلاف قول عاصم، فسأل النبي -عليه السلام- فقال: قد أنزل الله -عز وجل- فيكم قرآنًا، فدعاهما فتلاعنا، ثم قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها وما أمره رسول الله -عليه السلام- بفراقها، فجرت السنةُ في المتلاعين؛ فقال رسول الله -عليه السلام-: انظروا فإن جاءت به أحمر قصيرًا مثل وَحَرَة فلا أراه إلا وقد كذب عليها، إن جاءت به أسحم أعين ذا إليتين فلا أحسبه إلا وقد صدق عليها، قال: فجاءت به على الأمر المكروه".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج، شيخ أبي داود والنسائي، عن أسد ابن موسى، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني، عن محمد بن مسلم الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه-.

وأخرجه البخاري (١): ثنا يحيى بن موسى، قال: أنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة، وعن السنة فيها عن حديث سهل ابن سعد أخي بني ساعدة "أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله -عليه السلام-، فقال:


(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢٠٣٣ رقم ٥٠٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>