للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعهر: الزنا ومنه الحديث: "اللهم أبدله بالعهر العفة" وقد عهر الرجل إلى المرأة يعْهر إذا أتاها للفجور، وقد عيهرت هي وتعيهرت إذا زنت.

وقال أبو عمر: قد قيل: معناه أن الزاني لا شيء له في الولد ادعاه أو لم يدعه، فإنه لصاحب الفراش دونه لا ينتفي عنه أبدًا إلا بلعان، وقوله: "وللعاهر الحجر" كقولهم: بفيك الحجر: أي لا شيء لك، قالوا: ولم يقصد بقوله: "وللعاهر الحجر" الرجم، وإنما قصد به إلى نفي الولد، واللفظ يحتمل التأويلين جميعًا.

وقال ابن الأثير، في "النهاية": العاهر: الزاني، وقد عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْرًا وعُهُورًا إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها ثم غلب على الزنا مطلقًا، والمعنى لا حظ للزاني في الولد، وإنما هو لصاحب الفراش أي لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاها، وهو كقول الآخر: له التراب، أي لا شيء له، وقال أيضًا، وللعاهر الحجر: أي الخيبة، يعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: مالك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب بعضهم إلى أنه كني بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زاني يرجم.

ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا شعبة، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- يحدث عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

ش: إسناده صحيح، ومحمد بن زياد القرشي أبو الحارث المدني مولى عثمان بن مظعون، روى له الجماعة.

وأخرجه البخاري (١): عن مسدد، عن يحيى وعن آدم (٢) كلاهما، عن شعبة ابن الحجاج، عن محمد بن زياد، سمع أبا هريرة، سمع النبي -عليه السلام- يقول: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".


(١) "صحيح البخاري" (٦/ ٢٤٨١ رقم ٦٣٦٩).
(٢) "صحيح البخاري" (٦/ ٢٤٩٩ رقم ٦٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>