للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود (١): ثنا زهير بن حرب، قال: نا يزيد بن هارون، قال: أنا الحسن المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني؛ عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله -عليه السلام-: لا دعوة في الإِسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر".

وأما حديث البراء وزيد بن أرقم فأخرجه الطبراني (٢): نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا ضرار بن صرد (ح).

وثنا موسى بن هارون وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قالا: ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، نا موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء وزيد بن أرقم قالا: "كنا مع رسول الله -عليه السلام- يوم غدير خُمّ ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه، فقال: إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي، لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، ولعن الله من تولى غير مواليه، الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر، ليس لوارث وصية".

وأما حديث عبد الله بن الزبير فأخرجه النسائي (٣): أنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، مولى لهم- عن عبد الله بن الزبير، قال: "كانت لزمعة جارية يطؤها وكان يظن بآخر يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يطؤها به فمات زمعة وهي حبلى فذكرت ذلك سودة لرسول الله -عليه السلام-، فقال رسول الله -عليه السلام-: الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة، فليس لك بأخ".


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٨٣ رقم ٢٢٧٤).
(٢) "المعجم الكبير" (٥/ ١٩١ رقم ٥٠٥٧).
(٣) "المجتبى" (٦/ ١٨٠ رقم ٣٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>