للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ولم يتطاول ذلك" أي النفي بعد الولادة، حتى إذا تطاول أيامًا ثم نفاه لا يصح نفيه، وقد ذكرنا حد التطاول في ذلك آنفا.

قوله: "احتجوا في ذلك" أي احتج الجماعة الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، وإسناده صحيح، وأخرجه مالك في "موطإه" (١)، وأخرجه الجماعة.

قال البخاري (٢): ثنا يحيى بن بكير، ثنا مالك، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر: "أن النبي -عليه السلام- لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة".

وقال مسلم (٣): نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا أبو أسامة.

ونا ابن نمير، قال: نا أبي، قالا: أنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لاعن رسول الله -عليه السلام- بين رجل من الأنصار وامرأته ففرق بينهما".

ورواه (٣) أيضًا عن مالك وفي آخره: "وألحق الولد بأمه".

وقال أبو داود (٤): ثنا عبد الله بن مسلمة القعبني، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر، نحوه.

وقال الترمذي (٥): نا قتيبة، قال: نا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، نحوه.

وقال: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.


(١) "موطأ مالك" (٢/ ٥٦٧ رقم ١١٧٨).
(٢) "صحيح البخاري" (٥/ ٢٠٣٦ رقم ٥٠٠٩).
(٣) "صحيح مسلم" (٢/ ١٣٣ رقم ١٤٩٤).
(٤) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٧٨ رقم ٢٢٥٩).
(٥) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٠٨ رقم ١٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>